السيد حسن الطباطبائي
91
كتاب الحج
يقدم لسبق سببه ، وعلى الثاني تقدم حجة الإسلام لفوريتها دون القضاء [ مسألة لا فرق في المملوك بين القن والمدبر والمكاتب وأم الولد والمبعض ] ( مسألة : 6 ) لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك وعدم صحته إلا بإذن مولاه وعدم إجزائه عن حجة الإسلام الا إذا انعتق قبل المشعر ، بين القن والمدبر والمكاتب وأم الولد والمبعض ( 1 ) ، إلا إذا هاياه مولاه وكانت نوبته كافية مع عدم كون السفر خطريا ، فإنه يصح منه بلا إذن ، لكن لا يجب ولا يجزيه حينئذ عن حجة الإسلام وان كان مستطيعا ، لأنه لم يخرج عن كونه مملوكا . وان كان يمكن ( 2 ) دعوى الانصراف عن هذه الصور . فمن الغريب ما في الجواهر من قوله : ومن الغريب ما ظنه بعض الناس من